القانون رقم 34 لسنة 1976
المادة 10 من قانون السجل التجاري
سارٍ
النص الساري
على التاجر او من يئول اليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا
للاوضاع المقررة محو القيد فى السجل التجارى فى الاحوال الاتية : -
١ - اعتزال التاجر تجارته . ومغادرته البلاد نهائيا او وفاته.
٢ -انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.