القانون رقم 34 لسنة 1976
المادة 11 من قانون السجل التجاري
سارٍ
النص الساري
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه فاذا لم يقدم
صاحب الشان طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب
له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة ان يبلغ ذلك الى صاحب الشان خلال العشرة ايام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
وان يخطر الجهات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.