القانون رقم 34 لسنة 1976
المادة 12 من قانون السجل التجاري
سارٍ
النص الساري
لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى صورة مستخرجة من صفحة القيد او شهادة ببعض البيانات او شهادة
سلبية فى حالة عدم القيد .
ولا يجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما ياتى : -
١ -احكام اشهار الافلاس اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار .
٢ -احكام وقرارات الحجز اذا قضيت برفع الحجر وللشريك ان يحصل على صورة طبق الاصل مستخرجة من عقد
تاسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او اطالة اجل الشركة او حلها او وضعها تحت التصفيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.