Article 9 of the Commercial Register Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 198 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ
آخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة
(٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد
الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة ، على
أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلب من اصحاب
الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء
المدة على ان يؤدى للرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.