Article 8 of the Commercial Register Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 198 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص
الاعتبارى أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى
دائرته المركز الرئيس أو الفرع .
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات
الادارية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون من التاجراوالمديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى او مدير الفرع حسب الاحوال الى مكتب السجل
التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى اوالفرع ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من
مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وان يبلغ الى صاحب الشان فى كتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات
الادارية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.