Article 7 of the Commercial Register Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الاحكام المبينة فيما بعد ضم احد التجاراواحد الشركات المنصوص عليها
فىالبندين (١،٢) من المادة (٢) ان يرسل صورة من كل حكم خلال شهرمن تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى
المختص للتاشير بمقتضاه فىالسجل
١ - احكام اشهار الافلاس او الغائه والاحكام الصادرة فى تعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله .
٢ - احكام قفل التفليسة واحكام اعادة فتحها .
٣ - احكام اعادة الاعتبار .
٤ - الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او أبطاله أو اقفال اجراءاته
والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائىاو بفسخه اوابطاله
٥ - الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيينه القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع
الحجز .
٦ -القرارات الصادرة باعطاءالاذن للقاصربالاتجارفى محل تجارىاوبألغائه اوبالحد منه
٧ - الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القايم وتاريخ تعيينه.
٨ -الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقة الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .
٩ -احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .
١٠ - احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.