المادة 7 من قانون السجل التجاري
النص الساري
على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الاحكام المبينة فيما بعد ضم احد التجاراواحد الشركات المنصوص عليها
فىالبندين (١،٢) من المادة (٢) ان يرسل صورة من كل حكم خلال شهرمن تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى
المختص للتاشير بمقتضاه فىالسجل
١ - احكام اشهار الافلاس او الغائه والاحكام الصادرة فى تعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله .
٢ - احكام قفل التفليسة واحكام اعادة فتحها .
٣ - احكام اعادة الاعتبار .
٤ - الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او أبطاله أو اقفال اجراءاته
والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائىاو بفسخه اوابطاله
٥ - الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيينه القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع
الحجز .
٦ -القرارات الصادرة باعطاءالاذن للقاصربالاتجارفى محل تجارىاوبألغائه اوبالحد منه
٧ - الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القايم وتاريخ تعيينه.
٨ -الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقة الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .
٩ -احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .
١٠ - احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.