القانون رقم 34 لسنة 1976
المادة 6 من قانون السجل التجاري
سارٍ
النص الساري
على كل من تم قيده فى السجل التجارى ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة التاشير فى السجل التجارى باى تغيير او
تعديل يطرا على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الموافقة التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى
القانون رقم ١١لسنة١٩٤٠الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.