القانون رقم 34 لسنة 1976
المادة 19 من قانون السجل التجاري
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيه ولاتجاوز مائة
جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
وفى حالة مخالفة المادة ١٧ تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.