القانون رقم 34 لسنة 1976
المادة 20 من قانون السجل التجاري
سارٍ
النص الساري
يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير
التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.