المادة 18 من قانون السجل التجاري
النص الساري
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين
العقوبتين .
١ - كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص
بالاجراءات السابقة اللازمة للتصحيح .
٢ -كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم
قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
٣ -كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سر اتصل به بحكم عمله .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.