القانون رقم 34 لسنة 1976
المادة 2 من قانون السجل التجاري
سارٍ
النص الساري
يجب ان يقيد فى السجل التجارى : -
١ -الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
٢ -شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
٣ -الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
٤ - الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
٥ -الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.