انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 34 لسنة 1976

المادة 2 من قانون السجل التجاري

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.