Article 2 of the Commercial Register Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب ان يقيد فى السجل التجارى : -
١ -الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
٢ -شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
٣ -الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
٤ - الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
٥ -الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.