المادة 3 من قانون السجل التجاري
النص الساري
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى الآتى :
١ – أن يكون مصرى الجنسية .
٢ – أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة
بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى .
٣ – أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية
المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية ، أيا كان شكلها فردية أو شركة أو محلا
صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارة
المختصة .
مادة ٤( البند رقم (٤) أضيف للمادة الرابعة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٦ )
استثناء من احكام المادة السابقة ومع مراعاة حكم المادة٢٣ ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة
التجارية ، يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية : -
١ -موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام
القانون رقم٤٣لسنة١٩٧٤باصدار نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
٢ -اذا كان الاجنبى شريكا فى شريكة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا
وان يكون للشريك المصرى المتضامن حق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء المصريين٥١%على الاقل
من راس مال الشركة .
٣ -كل شركة - ايا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها فى الخارج اذا زاولت فى مصر
اعمالا تجارية او مالية اوصناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار .
٤ -" الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو
أموال أيا كانت انصبتهم فى رأس المال ".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.