Article 30 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل من النيابة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ،
الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ،
وذلك في الأحوال الآتية :
١ - إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه
أو في تأويله .
٢ - إذا وقع بطلان في الحكم .
٣ - إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة
التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها
إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية ، إلا فيما يتعلق بحقوقه .
ومع ذلك ، فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن
أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، ما لم تكن مذكورة
في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها
إلا بطريق الطعن بالتزوير .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 February 1959 to 1 October 2007
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول من الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
( ٢ ) إذا وقع بطلان فى الحكم .
( ٣ ) إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم .
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم — فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
Rulings that mention this article
23 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (30) بند ثالثاً من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.