Supreme Constitutional Court decision, case 69 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 5 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 69 of judicial year 41
- Hearing date
- 5 August 2023
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (30) بند ثالثاً من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 41 قضائية "دستورية"
المقامة من
حسن عبد المنعم حسن السيد
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًّا)
3- وزيـــر العــدل
4- رئيس مجلس الوزراء
5- غادة دكروري توفيق عبد الجليل
بطلب الحكم بعدم دستورية البند " ثالثاً " من المادة (30) من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، والقضاء تصديًا بعدم دستورية نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مهلة الأشهر الثلاثة التى يجب خلالها إقامة الدعوى الدستورية، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تعتبر ميعادًا حتميًّا، يترتب على فواته اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية، لعدم اتصالها بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 14/1/2019، بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبعد حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/2/2019، قررت المحكمة إعادتها للمرافعة بجلسة 11/5/2019، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. مما كان لزامه أن يقيم المدعي الماثل بالجلسات دعواه الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح الصادر بجلسة 9/2/2019، إلا أنه قد أقام الدعوى المعروضة بتاريخ 9/10/2019، بعد انقضاء ذلك الميعاد الحتمى، الأمر الذى يغدو معه الدفع المبدى منه بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 11/5/2019 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/9/2019 ثم لجلسة 8/12/2019 للسبب ذاته؛ إذ لا يسعها أن تمنح أجلًا آخر تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، ويضحى طلب مباشرة المحكمة لسلطتها فى التصدى المقرر لها بالمادة (27) من قانونها لامحل له. الأمر الذي تكون معه الدعوى جديرة بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.