قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 69 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 69 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2023
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (30) بند ثالثاً من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 41 قضائية "دستورية"
المقامة من
حسن عبد المنعم حسن السيد
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًّا)
3- وزيـــر العــدل
4- رئيس مجلس الوزراء
5- غادة دكروري توفيق عبد الجليل
بطلب الحكم بعدم دستورية البند " ثالثاً " من المادة (30) من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، والقضاء تصديًا بعدم دستورية نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مهلة الأشهر الثلاثة التى يجب خلالها إقامة الدعوى الدستورية، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تعتبر ميعادًا حتميًّا، يترتب على فواته اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية، لعدم اتصالها بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 14/1/2019، بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبعد حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/2/2019، قررت المحكمة إعادتها للمرافعة بجلسة 11/5/2019، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. مما كان لزامه أن يقيم المدعي الماثل بالجلسات دعواه الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح الصادر بجلسة 9/2/2019، إلا أنه قد أقام الدعوى المعروضة بتاريخ 9/10/2019، بعد انقضاء ذلك الميعاد الحتمى، الأمر الذى يغدو معه الدفع المبدى منه بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 11/5/2019 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/9/2019 ثم لجلسة 8/12/2019 للسبب ذاته؛ إذ لا يسعها أن تمنح أجلًا آخر تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، ويضحى طلب مباشرة المحكمة لسلطتها فى التصدى المقرر لها بالمادة (27) من قانونها لامحل له. الأمر الذي تكون معه الدعوى جديرة بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض · المادة 30المادة (30) من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 248المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.