المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا
النص الساري
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:
( أ ) إذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
(ب) إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 605. تُعرض أحدث 20.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالبند (12 ) من مشروع الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 9 و75 )من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
- حكم · المحكمة الدستورية العليانص الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة (45) من قانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم110 لسنة 1975 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1و2/1و3) من مواد الاصدار والمواد ارقام( 38 ، 39 /1 ،102)من مواد القانون رقم 119 لسنة 2008 وكذا المواد( 91 ، 92) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان رقم 144 لسنة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 16) من القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 وقرار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رقم 875 لسنة 2000 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية والدعوي رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابت…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ارقام( 66 و 67 و 69) من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 والمواد ارقام 2 ، 81 ، 82 مكررا "ب" و 92 مكررا "ج" و 92 مكررا "د" و 106 من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (6)والمادة (24) فقرة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303 ، 306 ، 307) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة قبل الأخيرة من المادة السابعة من ثانيا من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 بإصدار لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية والقرارات المنفذة وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة ال…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الحكم المطعون فيه ولإبتنائه علي غير سند من صحيح قوانين جمهورية مصر العربية ومخالفته جملة وتفصيلا لمواد دستور جمهورية مصر العربية .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان الاولي والثانية فقرة خامسة من القرار الصادر من وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 لسنة 1995 ،
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقرارات ارقام 39لسنة1980 ، 115لسنة1982 ، 189لسنة1982, 27لسنة1987, 77لسنة1993 بشأن الاشتراكات في الاندية الرياضية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (33) من القانون رقم91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الصادرة من وزير الداخلية فى 28/10/1998
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمادة رقم (3) من قرار وزير الإستثمار رقم 217 /2007 بإصدا…
- قرار · المحكمة الدستورية العليااللائحة رقم 749 لسنة 2001 لنصوص المواد 40 و 41 و 24 / 3 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد 2 /1 , 3 /1 , 4 /1 , 5 , 6 /1،2, 16 /1 , 2 , 18, 32 /1 , 3, 43 /1 , 44 /1 , 2 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 بشان قانون الجمارك
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمـــــــــــــــادتان (102 , 107) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالقانون رقم 72 لسنة 2007 التأمين الإجباري علي السيارات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.