قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 280 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 ديسمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 280 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد 2 /1 , 3 /1 , 4 /1 , 5 , 6 /1،2, 16 /1 , 2 , 18, 32 /1 , 3, 43 /1 , 44 /1 , 2 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجــــــــواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 280 لسنة 24 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة جنح التهرب الضريبي بقرارها الصادر بجلسة 29/1/2002، ملف الدعوى رقم 137 لسنة 1998 جنح التهرب الضريبي
المقامة من
النيابة العامة
ضد
سمير لطفي فيلبس
للفصل في دستورية نصوص المواد (2/1 و3/1 و4/1 و5 و6/1، 2 و18 و32/1، 3 و43/1 و44/1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، والجداول المرفقة به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان البند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التي تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل في دستوريتها لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، فإن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكمًا بمعنى الكلمة يكون قاطعًا في دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنًا تحديدًا كافيًا للنصوص التشريعية المطعون عليها، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، والأوجه التي تقوم عليها هذه المخالفة، وهي بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها.
متى كان ذلك، وكان قرار محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية مواد الاتهام قد خلا من بيان النصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه المخالفة، وجاء قاصرًا عن إيراد البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة المار ذكره؛ ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى يكون متعينًا.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.