Supreme Constitutional Court decision, case 280 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 6 December 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 280 of judicial year 24
- Hearing date
- 6 December 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد 2 /1 , 3 /1 , 4 /1 , 5 , 6 /1،2, 16 /1 , 2 , 18, 32 /1 , 3, 43 /1 , 44 /1 , 2 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجــــــــواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 280 لسنة 24 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة جنح التهرب الضريبي بقرارها الصادر بجلسة 29/1/2002، ملف الدعوى رقم 137 لسنة 1998 جنح التهرب الضريبي
المقامة من
النيابة العامة
ضد
سمير لطفي فيلبس
للفصل في دستورية نصوص المواد (2/1 و3/1 و4/1 و5 و6/1، 2 و18 و32/1، 3 و43/1 و44/1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، والجداول المرفقة به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان البند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التي تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل في دستوريتها لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، فإن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكمًا بمعنى الكلمة يكون قاطعًا في دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنًا تحديدًا كافيًا للنصوص التشريعية المطعون عليها، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، والأوجه التي تقوم عليها هذه المخالفة، وهي بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها.
متى كان ذلك، وكان قرار محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية مواد الاتهام قد خلا من بيان النصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه المخالفة، وجاء قاصرًا عن إيراد البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة المار ذكره؛ ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى يكون متعينًا.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.