قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 183 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2026
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 183 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2026
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (1و2/1و3) من مواد الاصدار والمواد ارقام( 38 ، 39 /1 ،102)من مواد القانون رقم 119 لسنة 2008 وكذا المواد( 91 ، 92) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان رقم 144 لسنة 2009 وبسقوط احكام تلك المواد
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
بحث فى النص:
عدد النتائج:0
بحث متتالي:
:تباعد الكلمات
0
1
2
3
4
5
اخري
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2026م، الموافق الثامن عشر من صفر سنة 1448هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 37 قضائية "دستورية"
المقامة من
أحمد عبد الله محمد سلامة
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- النائـــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــام
3- رئيس مجلس الـــوزراء
4- وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل
5- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
6- وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية
7- رئيس مجلس النـــواب
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (الأولى والثانية/1 والثالثة) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانـــــــون البناء، والمـــــــواد (38 و39/1 و102) مــــن هذا القانون، والمادتين (91 و92) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وبسقوط أحكام تلك المواد.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـــــدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أنه على إثر الدفع المبدى من المدعي بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، قدرت محكمة الموضوع جديته وصرحت له بجلسة 15/6/2015، بإقامة الدعوى الدستورية في أجل غايته 26/10/2015، وإذ لم يقم المدعي هذه الدعوى إلا بتاريخ 29/12/2015، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة المقررة قانونًا كحد آمر لرفع الدعوى الدستورية، وهو ميعاد حتمي يتقيد به الخصم الذي أثار المسألة الدستورية ومحكمة الموضوع على حد سواء، فلا يجوز لها أن تمنح الخصم أجلًا جديدًا تتجاوز به ذلك الحد؛ مما تغدو معه الدعوى غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.