قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 72 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 بشان قانون الجمارك
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثامن مــــن نوفمبر سنة 2025م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
ضد
1- رئيس مجلس الــوزراء
2- وزيــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مصلحة الجمارك المصريـــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الجمارك بالإسكندريــــــــــــة
5- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، وسقوط كافة ما يرتبط بها من نصوص أخرى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـــــدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي؛ ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية دفعت أمام محكمة الموضوع بجلسة 10/6/2013، بعدم دستورية نص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، وأعادت ترديده بجلسة 5/10/2013. وبعد حجز الاستئناف للحكم لجلسة 12/11/2013، قررت المحكمة إعادته للمرافعة بجلسة 12/12/2013، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، خلال أجل مدته ثلاثة أشهر، إلا أنها قد أقامت الدعوى المعروضة بتاريخ 10/5/2014، بعد انقضاء ذلك الميعاد، متجاوزة مهلة الأشهر الثلاثة المقررة قانونًا، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها في نظر الدعوى، ولا يُغير من ذلك أن محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 11/2/2014، منح الشركة المدعية أجلًا جديدًا للسبب ذاته، مدته ثلاثة أشهر؛ إذ إنه وفضلًا عن أنه لا يسعها أن تمنح أجلًا آخر تجاوز به الميعاد الذي حدده المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، فإن هذا الأجل قد ورد على غير محل، بعد أن غدا الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.