قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 44 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2026
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 44 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2026
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد ارقام( 66 و 67 و 69) من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 والمواد ارقام 2 ، 81 ، 82 مكررا "ب" و 92 مكررا "ج" و 92 مكررا "د" و 106 من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادر بموجب قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017
لذلك
قررت المحكمة –في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
بحث فى النص:
عدد النتائج:0
بحث متتالي:
:تباعد الكلمات
0
1
2
3
4
5
اخري
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2026م، الموافق الثامن عشر من صفر سنة 1448هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 44 قضائية "دستورية"
المقامة من
شركة المقاصة سبورت
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الشباب والرياضة
4- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
5- نادي مصر للمقاصة الرياضي
6- شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (66 و67 و69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والمواد (2 و81 و82 مكرر(ب) و92 مكررًا (ج) و92 مكررًا (د) و106) من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـــــدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعــــــوى الدستورية.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية دفعت بعدم دستورية النصوص المطعون فيها. وبجلسة 4/4/2022، صرحت لها محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية في أجل غايته 7/6/2022، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة بتاريخ 3/9/2022، متجاوزة بذلك مدة الأشهر الثلاثة المقررة قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية، ولا يغير من ذلك منح محكمة الموضوع أجلًا جديدًا لإقامة الدعوى الدستورية غايته 6/9/2022؛ إذ إن الميعاد الذي حدده المشرع كحد آمر لرفع الدعوى الدستورية ملزم للخصوم ولمحكمة الموضوع على حد سواء، فإن هي تجاوزته كان على الخصم الالتزام به وإلا غدت دعواه غير مقبولة، وهو حال الدعوى المعروضة.
لذلك
قررت المحكمة –في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الرياضة · المادة 66المواد (66 و67 و69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
- قانون الرياضة · المادة 67المواد (66 و67 و69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
- قانون الرياضة · المادة 69المواد (66 و67 و69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.