القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 66 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يسمى «مركز التسوية والتحكيم
الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتولى تسوية المنازعات الرياضية
الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات
أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق
أو التحكيم الرياضي .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ارقام( 66 و 67 و 69) من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 والمواد ارقام 2 ، 81 ، 82 مكررا "ب" و 92 مكررا "ج" و 92 مكررا "د" و 106 من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية …
- حكم · المحكمة الدستورية العليالائحة النظام الأساسى لمركز التسويـة والتحكيم الرياضى المصرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.