Law 71 of 2017
Article 66 of the Sports Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يسمى «مركز التسوية والتحكيم
الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتولى تسوية المنازعات الرياضية
الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات
أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق
أو التحكيم الرياضي .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد ارقام( 66 و 67 و 69) من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 والمواد ارقام 2 ، 81 ، 82 مكررا "ب" و 92 مكررا "ج" و 92 مكررا "د" و 106 من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtلائحة النظام الأساسى لمركز التسويـة والتحكيم الرياضى المصرى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.