Article 67 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينعقد اختصاص المركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد ،
أو يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي .
ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، متى انعقد له الاختصاص ،
بتسوية المنازعات التالية على الأخص :
١ – المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية
للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية
وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات .
٢ – المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها ، ومنها :
( أ ) عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية .
(ب) عقود رعاية اللاعبين المحترفين .
(ج) عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية .
(د) عقود الدعاية والإعلان .
(ه) عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين .
(و) عقود التدريب بين المدربين والأندية .
(ز) عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم .
(ح) عقود وكلاء تنظيم المباريات .
(ط) المنازعات الرياضية الأخرى .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.