القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 65 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة
مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا بما يمكنها من أداء رسالتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.