المادة 67 من قانون الرياضة
النص الساري
ينعقد اختصاص المركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد ،
أو يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي .
ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، متى انعقد له الاختصاص ،
بتسوية المنازعات التالية على الأخص :
١ – المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية
للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية
وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات .
٢ – المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها ، ومنها :
( أ ) عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية .
(ب) عقود رعاية اللاعبين المحترفين .
(ج) عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية .
(د) عقود الدعاية والإعلان .
(ه) عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين .
(و) عقود التدريب بين المدربين والأندية .
(ز) عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم .
(ح) عقود وكلاء تنظيم المباريات .
(ط) المنازعات الرياضية الأخرى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.