المادة 68 من قانون الرياضة
النص الساري
يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة يشكل برئاسة
رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفته ، وعضوية كل من :
ممثل للألعاب الرياضية الجماعية .
ممثل للألعاب الرياضية الفردية .
ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة .
ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية .
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، وتكون مدة مجلس الإدارة
أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة .
ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز بطريق التحكيم الرياضي
عدة هيئات تحكيمية ، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد ، أو ثلاثة محكمين
من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين .
ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ، ويتولى مراجعتها وتحديثها ، ويحدد أتعابهم ،
ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات ، وطريقة الاستعانة بالخبراء،
وينظم العمل الإداري بالمركز .
ويمتنع على رئيس أو عضو مجلس إدارة المركز المشاركة في هيئات التحكيم
أو التوفيق أو الوساطة .
كما يمتنع على المحكم نظر أي منازعة رياضية له فيها مصلحة ، أو متعلقة بأحد أقاربه
حتى الدرجة الرابعة ، ومتعلقة بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس
باستقلاله وحيدته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.