انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 71 لسنة 2017

المادة 69 من قانون الرياضة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه " يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه" (القضية رقم 61 لسنة 42 قضائية «دستورية»، جلسة 2023-01-14)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.