المادة 69 من قانون الرياضة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه " يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه" (القضية رقم 61 لسنة 42 قضائية «دستورية»، جلسة 2023-01-14)
يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد
وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس
إدارة المركز ، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من اللجنة الأولمبية ،
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ارقام( 66 و 67 و 69) من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 والمواد ارقام 2 ، 81 ، 82 مكررا "ب" و 92 مكررا "ج" و 92 مكررا "د" و 106 من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 40 لسنة 5 قضائية لسنة2021 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعويين رقمى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية " و12…
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العليالائحة النظام الأساسى لمركز التسويـة والتحكيم الرياضى المصرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.