حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 44 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أبريل 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 44 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أبريل 2023
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن أبريل سنة 2023م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 44 قضائية "تنازع"
المقامة من
رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه
ضد
1- محمد أحمد جــــــــــــــلال المصيلحــي
2- رئيس اللجنة الأولمبية المصريــــــة
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بفض التنازع الإيجابي على الاختصاص، القائم بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 5 قضائية لعام 2021 تحكيم رياضي، ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12906 لسنة 76 قضائية، والحكم باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/2/2023، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات ومذكرة تمسك فيها بطلباته الواردة بصحيفة دعواه. كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: باختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنظر الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 5 قضائية لعام 2021، ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طالبًا الحكم، في الشق العاجل: بوقف اعتماد إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للكاراتيه، وذلك لانعقاد الجمعية العمومية بعدد (201) هيئة رياضية، بناء على قرار اللجنة التنسيقية، بالمخالفة لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، لخلوهما من النص على إنشــــــــاء اللجنة التنسيقيــــــــة مصدرة القرار الطعين وبطلانها، وبطلان جميع الإجراءات اللاحقة له. وفى الموضوع:
1- إلغاء قرار اللجنة التنسيقية المطعون عليه، وإصدار القرار بإلغاء ما تم اعتماده من إدراج هيئات جديدة بالاتحاد المصري للكاراتيه، بخلاف العدد (47) هيئة رياضية. 2- بطلان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/11/2021، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان إعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة الدعوة للجمعية العمومية وفق لائحة الاتحاد المصري للكاراتيه، على أن تشترك فيها الهيئات الرياضية التي يتوافر فيها اشتراطات العضوية العاملة، وفق التصنيف المقرر باللائحة، على أن يعتمد من اللجنة الأولمبية المصرية، إعمالاً لنص المادة الخامسة من لائحة الاتحاد. وبجلسة 23/11/2021، قضت الهيئة الاستشارية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي بوقف اعتماد إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للكاراتيه التي أجريت يوم 13/11/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإحالة الدعوى للهيئة التحكيمية لنظر الموضوع.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 12906 لسنة 76 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليه الثاني وآخر، طالبًا الحكم: بوقف تنفيذ قرار اعتماد إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للكاراتيه، وذلك لانعقاد الجمعية العمومية بعدد (201) هيئة رياضية، بناء على قرار اللجنة التنسيقية بالمخالفة لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية، لخلوهما من النص على إنشاء اللجنة التنسيقية مصدرة القرار الطعين وبطلانها، وبطلان الإجراءات اللاحقة له. وفى الموضوع: 1- بإلغاء قرار اللجنة التنسيقية المطعون عليه، وإصدار القرار بإلغاء ما تم اعتماده بإدراج هيئات جديدة للاتحاد المصري للكاراتيه، بخلاف العدد (47) هيئة رياضية. 2- بطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/11/2021، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان إعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة الدعوة للجمعية العمومية وفق لائحة الاتحاد المصري للكاراتيه، على أن تشترك فيها الهيئات الرياضية التي يتوافر فيها اشتراطات العضوية العاملة، وفق التصنيف المقرر باللائحة، على أن يعتمد من اللجنة الأولمبية المصرية، إعمالاً لنص المادة الخامسة من لائحة الاتحاد. وبجلسة 19/12/2021، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوعها.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، أولاً: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه " يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته". وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (هـ) بتاريخ 17/1/2023.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية -يكون له أثر رجعي ينحسب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ انعدام وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وزوال الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 5 قضائية لعام 2021 تحكيم رياضي، إعمالاً لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر. وبذلك لم يعد النزاع الموضوعي مرددًا سوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى الآنفة الذكر. وتبعًا لما تقدم، ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.