القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 70 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية
والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون ، ويلتزم نصوص هذا القانون
وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له ، والضمانات والمبادئ الأساسية
للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص
في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.