القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية :
( أولا ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
( ثانيا ) إذا وقع بطلان فى الحكم .
( ثالثا ) إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.