القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 20 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
ولا يجوز إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق . وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.