القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
تلغى المواد من ٤٢٥ إلى ٤٤٩ و ٨٨١ و ٨٨٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من ٤٢٠ إلى ٤٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من ٢٥٠ إلى ٢٦٥ من قانون أصول المحاكمات والمواد من ٣٣٦ إلى ٣٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها .
ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.