القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يخصه الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.