انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 57 لسنة 1959

المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 74 لسنة 2007)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 23/1992
من 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 23/1992

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 21 فبراير 1959 إلى 1 أكتوبر 1992المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 21 فبراير 1959

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 24. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.