المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 74 لسنة 2007)؛ لم يراجعه محام بعد
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ( الديوان ) التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة .
ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد .
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن
موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن
موقعين من مستشار بها على الأقل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 23/1992
من 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 23/1992
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ( الديوان ) التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة .
ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد .
وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل .
وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 21 فبراير 1959 إلى 1 أكتوبر 1992
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ( الديوان ) التى أصدرت الحكم فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة .
ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد .
وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل .
وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 24. تُعرض أحدث 20.
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.