القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 9 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
يرسل قلم الكتاب ( الديوان ) ملف الطعن إلى النيابة العامة فورا وعليها إيداع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون بالجدول ثم يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقررا ويحدد الجلسة التى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب ( الديوان ) بها محامى الطاعن قبل الموعد بأسبوع على الأقل بكتاب موصى عليه ( مسجل ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.