القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 8 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة المحكمة التى يريد التقرير بالطعن أمامها على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيها ( ٢٠٠ ليرة سورية ) إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيها ( ١٢٠ ليرة سورية ) إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية .
ولا يقبل قلم الكتاب ( الديوان ) تقريرا بالطعن ( استدعاء التمييز ) إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية .
ويفرض رسم ثابت قدره خمسة عشر جنيها ( ١٢٠ ليرة سورية ) فى الطعون بالنقض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.