Article 8 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة المحكمة التى يريد التقرير بالطعن أمامها على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيها ( ٢٠٠ ليرة سورية ) إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيها ( ١٢٠ ليرة سورية ) إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية .
ولا يقبل قلم الكتاب ( الديوان ) تقريرا بالطعن ( استدعاء التمييز ) إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية .
ويفرض رسم ثابت قدره خمسة عشر جنيها ( ١٢٠ ليرة سورية ) فى الطعون بالنقض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.