المادة 12 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة ( الديوان ) فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها . ويجوز له أن يتمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها .
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب ( الديوان ) مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .
وفى حالة تعدد المدعى عليهم فى الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين .
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.