القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 13 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه .
ويكون إدخاله بإعلانه ( تبليغه ) بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض ( الديوان ) فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها .
وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.