القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 14 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
لكل من كان خصما فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه ( يبلغه ) رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب ( الديوان ) قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة ١٢ مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.