Article 12 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة ( الديوان ) فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها . ويجوز له أن يتمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها .
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب ( الديوان ) مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .
وفى حالة تعدد المدعى عليهم فى الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين .
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.