Article 11 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 106 of 1962
إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب ( الديوان ) بهذا القرار على تقرير الطعن ( استدعاء التمييز ) وعلى الطاعن إعلان ( تبليغ ) الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ، ويكون هذا الإعلان ( التبليغ ) بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسبابه المبينة فى التقرير ( الاستدعاء ) .
ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 17 June 1962 · by Law 106/1962
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.