Article 10 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد أن يتلو المستشار تقريره ولها سماع محامى الطاعن والنيابة العامة وتكون النيابة آخر من يتكلم .
وتسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام دائرتى المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .
وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية إما لأن الحكم
المطعون فيه مرجح نقضه وإما لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لمحكمة النقض تقريره قررت إحالته إليها ، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ، ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة — وتبين الدائرة فى محضر الجلسة بإيجاز وجه النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض .
ويجوز أن تكون الإحالة مقصورة على بعض أسباب الطعن .
وفى حالة الحكم بالرفض تحكم الدائرة بإلزام الطاعن بمصروفات الطعن وتصادر الكفالة حتما ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالرفض بأى طريق من طرق الطعن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.