المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب ( الديوان ) بهذا القرار على تقرير الطعن ( استدعاء التمييز ) وعلى الطاعن إعلان ( تبليغ ) الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ، ويكون هذا الإعلان ( التبليغ ) بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسبابه المبينة فى التقرير ( الاستدعاء ) .
ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.