القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 24 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه .
وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم فى الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره والأمر بضم الملف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.