القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 16 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لقلم الكتاب ( الديوان ) لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها ، إنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.