القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 17 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ( الديوان ) ملف الطعن إلى النيابة العامة .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر والجلسة التى تنظر فيها القضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.